Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
تقدم معدات الصيد ووسائله غير الثابتة إلى رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة قبل إنزالها إلى مراكب الصيد أو ممارسة العمل بها. ويقوم الموظفون المختصون في رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد بفحص المعدات والوسائل والترخيص باستعمالها وضبط المخالف منها للتعليمات الواردة في هذا القرار وإحالة المخالف للقضاء حسب الأصول.