تنظيم عمل سيارات النقل داخل المدن والجرارات الزراعية

يعاقب المخالفون لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية مع سحب رخصة السير لمدة أسبوع عن مخالفتهم للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها خمسون ليرة سورية مع سحب رخصة السير لمدة أسبوعين للمرة الثانية، وبغرامة مقدارها خمس وسبعون ليرة سورية مع سحب رخصة السير لمدة ثلاثة أسابيع للمرة الثالثة، وبغرامة مقدارها مائة ليرة مع سحب رخصة السير لمدة شهر في المرات التالية، على أن يجري حساب المخالفات سنوياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *