تنظيم فضلات المساكن

كل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الثالثة منه يعاقب عليها في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى مئة ليرة سورية وفي حالة التكرر من عشرة إلى مئتي ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *