Call us now:
تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة
يقصد بمؤسسات التسفير والسياحة الواردة في هذا القانون المؤسسات التي تقوم بأعمال السفر والسياحة كالخدمات التالية:
أ ـ بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل الأمتعة للمسافرين وحجز الأماكن اللازمة لهم في مختلف وسائل النقل.
ب ـ حجز الغرف في الفنادق وغيرها للسائحين.
جـ ـ تنظيم الرحلات الفردية والجماعية.
د ـ تسهيل عمليات تبديل النقد (الصرافة) للسائحين بما لا يتعارض وأنظمة النقد المرعية.
هـ ـ القيام بعمليات التأمين لصالح السائحين لدى شركات التأمين المسجلة في سورية.
و ـ بيع تذاكر الحفلات والملاهي للسائحين.