تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

كل مخالفة لأحكام المواد (2 و5 و6 و10) من هذا القانون أو القرارات والتعليمات الإدارية الصادرة تنفيذاً له يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *