تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

تطبق في مخالفات أحكام هذا القانون الأصول الموجزة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الخاص من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *