Call us now:
تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها
على الأشخاص المرخص لهم بالتبذير أو بتربية دودة الحرير (القز) بغية إنتاج البذور عملاً بالمادة 2 من هذا المرسوم التشريعي أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة طلباً إلى وزارة الزراعة يحددون به
أولاً: إذا كان الطالب من منتجي البذور فقط:
آ ـ كمية البذور المراد إنتاجها.
ب ـ منشأ الشرانق (الصلج) التي ستستعمل للتبذير.
جـ ـ الأماكن التي ستجري فيها عمليات التبذير.
د ـ صورة عن الرخصة التي تخوله الاشتغال بالتبذير.
ثانياً: إذا كان الطالب من مربي دودة الحرير (القز) لإنتاج الشرانق (الصلج) المعدة للتبذير:
آ ـ كمية الشرانق الصلج المراد إنتاجها.
ب ـ منشأ البذور التي ستستعمل لإعداد الشرانق (الصلج).
جـ ـ الأماكن التي ستجري فيها التربية.
ويحق لوزارة الزراعة بعد درس الطلبات المقدمة إليها منح الرخصة اللازمة أو رفض الطلب.