تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

يجب على منتجي البذور عرض علب البذور بعد تحضيرها من قبلهم على المراقبين الفنيين عند حضورهم لتلصق عليها شارات المراقبة الرسيمة (باندرول) وتأمين تنفيذ الأعمال المادية المتعلقة بوضع الشارات المذكورة على أن تحتوي كل علبة كمية ثابتة من البذور وزنها 25 غراماً (أونس) يكتب عليها بأحرف ظاهرة اسم وعنوان المنتج.
يحدد زمن وضع شارات المراقبة بين تاريخي 15 أيلول و30 تشرين الثاني من كل سنة. تعين قيمة الشارات المذكورة بمرسوم تشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *