تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

توضع بذور الحرير محلية كانت أو مستوردة من الخارج إجبارياً في المشتى ولا يمكن أن يجري ذلك إلا في الأماكن والمباني المقبولة من قبل المراقبين الفنيين الذين يقومون بفحص هذه البذور بعد انقضاء موسمها الشتائي ويضعون على العلب شارة خاصة تشعر بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *