تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

يمنع استيراد البذور الأجنبية غير الخاضعة لمراقبة حكومة بلاد منشأها وعلى مستوردي البذور الخاضعة للمراقبة في بلاد منشأها أن يقدموا لوزارة الزراعة بياناً يتضمن:
1 ـ اسم وكنية وعنوان المستورد.
2 ـ مجموع وزن الكمية المستوردة.
3 ـ عدد ونوع المغلفات (علب ـ إطارات ـ صناديق).
4 ـ المنشأ.
5 ـ المكان الموجود فيه هذه البذور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *