تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

يعين محافظ المنطقة لجنة مؤلفة من موظف فني من وزارة الزراعة وموظفين اثنين من موظفي المحافظة للقيام بعمليات المصادرة والإتلاف المنصوص عليها في المواد 7 و15 و16 من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *