Call us now:
تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها
يعين محافظ المنطقة لجنة مؤلفة من موظف فني من وزارة الزراعة وموظفين اثنين من موظفي المحافظة للقيام بعمليات المصادرة والإتلاف المنصوص عليها في المواد 7 و15 و16 من هذا المرسوم التشريعي.
يعين محافظ المنطقة لجنة مؤلفة من موظف فني من وزارة الزراعة وموظفين اثنين من موظفي المحافظة للقيام بعمليات المصادرة والإتلاف المنصوص عليها في المواد 7 و15 و16 من هذا المرسوم التشريعي.