تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

تنطبق الحكام التالية بصورة مؤقتة وحتى تاريخ 15/3/943 فقط.
1 ـ يجب على المشتغلين بتربية دودة الحرير (القز) الذين أنتجوا البذور أن يقدموا عند نشر هذا الرسوم التشريعي إلى وزارة الاقتصاد الوطني بياناً يتضمن:
آ ـ عدد علب البذور المحضرة.
ب ـ المكان الذي جرى تحضيرها فيه.
ج ـ المكان المودعة فيه.
2 ـ يقوم الموظفون المعينون من قبل وزارة الزراعة بفحص هذه البذور وبأعمال المراقبة ووضع الشارات الرسمية (باندرول) المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي وتطبق عليها أحكام المادتين 9 و10 من المرسوم المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *