تنظيم مراقبة الشرانق وبذور الحرير وبيعها

ينفذ هذا المرسوم التشريعي على أن يعرض على المجلس النيابي حين انعقاده.
دمشق في 14 ربيع الثاني 1362 و19 نيسان 1943.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *