Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
على الصيدليات أن لا تعطي علاجاً بغير وصفة طبية يعطيها طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان أو قابلة مرخصون ويستثنى من ذلك:
آ = ما يباع من صيدلية لأخرى وما يباع للدوائر الرسمية والمؤسسات الأطباء المرخص لهم باقتناء الأدوية على أن تقتني تلك الصيدليات السجلات المفروضة على تجار الأدوية وأن تخصص مستودعاً يكون تابعاً لها وحائزاً على الشروط الفنية لخزن الأدوية.
ب = المواد الطبية الشائع استعمالها التي تحددها وزارة الصحة والإسعاف العام ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.