تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما جاء في الوصفة وأن لا يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصة التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطياً بعدم جواز تكرارها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *