تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز للصيدلي أن يزاول أعمالاً طبية إلا ما كان من قبيل الإسعافات الأولية في الحالات المستعجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *