تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 148 المؤرخ في 22/6/1949:
1 = كل من زاول الصيدلة أو انتحل لقب صيدلي دون أن يكون حائزاً على شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ كل مجاز بالصيدلة أعار اسمه لآخر غير مسجل أو مرخص له بمزاولة الصيدلة ليزاول الصيدلة تحت ستار هذا الاسم المستعار.
يمكن الحكم على المكرر بمنع الإقامة المؤقت وذلك فضلاً عن خضوعه لأحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولوزارة الصحة أن تأمر بإغلاق الصيدلية المفتوحة دون إجازة وبمصادرة الأدوية والمواد والأدوات الصيدلية المضبوطة لتتصرف بها في وجوه النفع العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *