تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يحق لمفتشي الصيدليات المحلفين أو من ينتدبهم وزير الصحة والإسعاف العام للتفتيش من الموظفين المحلفين دخول الصيدليات وتفتيش سجلاتها ومعاملاتها وموجوداتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *