تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الطب بأية صفة عامة كانت أو خاصة كالقيام بمشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو كتابة وصفة أو تجبير كسر أو رد خلع أو القيام بالتوليد أو غير ذلك إلا بعد تسجيله في وزارة الصحة والإسعاف العام وحصوله منها على ترخيص بمعاطاة المهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *