تنظيم مزاولة مهنة الطب

يحظر على الطبيب:
أ ـ تعاطي مهنة أخرى بنفسه.
ب ـ اتخاذ أكثر من عيادة واحدة باستثناء العيادة الإضافية الممكن اتخاذها في محل سكنه.
جـ ـ اتخاذ عيادة في صيدلية أو في محل ملحق بها أو متصل بها بواسطة باب أو ممر أو نحو ذلك.
د ـ بيع الأدوية للمرضى إلا في الحالات الخاصة بمعالجة الأمراض الزهرية والحالات التي تستلزم الإسعاف العاجل أو في القرى والمدن التي ليس فيها صيدلية بإذن من وزارة الصحة والإسعاف العام.
هـ ـ الاشتراك مع صيدلي أو عقاقيري في تجارته.
و ـ الدعاية لترويج بعض الأدوية لقاء نفع خاص أو نصح المريض بشراء العلاج من صيدلية معينة.
ز ـ الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته.
حـ ـ إيواء أكثر من مريضين في عيادته وذلك في الحالات الخاصة على أن يهيئ لهما أماكن تتوفر فيها جميع الشروط والتجهيزات والأسرة الصحية.
ط ـ الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالوساطة بشتى طرق النشر والدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقاباً أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز للطبيب أن يعلن مرة واحدة عن نفسه في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعين حين البدء بمزاولة العمل في المدينة أو حين عودته إليها بعد غياب يزيد عن الشهر أو حين انتقاله من عيادة إلى أخرى أو حين حصوله على اختصاص جديد أو لقب علمي جديد.
ي ـ كتابة الوصفات برموز وإشارات غير متعارف عليها لدى الأطباء والصيادلة.
ك ـ الإجهاض بأية وسيلة كانت إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل ويشترط حينئذ:
1 ـ أن يتم ذلك بمعرفة طبيبين على الأقل.
2 ـ أن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل إجراء العملية.
3 ـ أن تنظم منه ثلاث نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والزوج أو الولي إن وجدا. تحتفظ الأسرة بواحدة منها وكل من الأطباء بواحدة أيضاً.
ل ـ يحظر على الطبيب الذي يحمل إجازة في الصيدلة أو شهادة طب الأسنان أن يمارس المهنتين معاً إلا إذا وجد في مدينة أو قرية ليس فيها من يزاول إحدى المهنتين المذكورتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *