تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا يحق لغير الأطباء أن يجروا على جسم الإنسان عملية البزل والبضع والبتر والقطع قصد الحصول على مادة للفحص أو التحليل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *