تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا يجوز لطبيب وجراح أسنان أن يقوم بعمل جراحي في الفم لا علاقة مباشرة له بأمراض الأسنان وجراحتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *