Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
ينحصر عمل القابلة في الولادة الطبيعية فقط ولا يجوز لها معالجة الأمراض النسائية ولا ممارسة أي عمل طبي آخر إلا ما يسمح لها الطبيب به من حقن وغسولات. وعليها في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات أثناء الحمل والمخاض وبعد الولادة أن تستدعي بسرعة الطبيب المختص.
على أنه يجوز لها إجراء جميع الإسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب.