Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
لا يجوز مزاولة التمريض إلا بإجازة من وزارة الصحة والإسعاف العام وتعطى الإجازة لمن يحصل على شهادة بالتمريض من الجامعة السورية أو على شهادة تعادلها من مدرسة أخرى.
ويجوز لوزارة الصحة والإسعاف العام أن تعطي الإجازة لمن يحمل شهادة التمريض من أحد المشافي المعترف باستعدادها وصلاحها لتدريس الممرضات والممرضين وتدريبهم وتخريجهم بعد اجتياز فحص مسلكي لدى وزارة الصحة والإسعاف العام وذلك إلى أن يصبح في البلاد العدد الوافي بالحاجة من الممرضات ذوات الشهادة المدرسية.