تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا تعطى الرخصة لخاتن إلا بعد نجاحه في الامتحان أمام اللجنة المختصة في وزارة الصحة والإسعاف العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *