Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
يجوز لوزارة الصحة الترخيص لحاملي شهادة التمسيد أو التمرينات الرياضية من إحدى المدارس المختصة بهذا الفرع أن يقوموا بمعاطاة مهنتهم بتكليف مخطوط خاص بكل مريض معطى من قبل الطبيب الذي أناط بهم هذا العمل.
يجوز لوزارة الصحة الترخيص لحاملي شهادة التمسيد أو التمرينات الرياضية من إحدى المدارس المختصة بهذا الفرع أن يقوموا بمعاطاة مهنتهم بتكليف مخطوط خاص بكل مريض معطى من قبل الطبيب الذي أناط بهم هذا العمل.