Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية كل من زاول عملاً من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل ويحكم فوق ذلك بإقفال المحل ومصادرة جميع الأدوات الموجودة في والمتعلقة بمزاولة العمل.