تنظيم مزاولة مهنة الطب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 300 ليرة سورية كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (ز) من المادة الثامنة أو اشترك فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *