Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 300 ليرة سورية كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (ز) من المادة الثامنة أو اشترك فيها.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 300 ليرة سورية كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (ز) من المادة الثامنة أو اشترك فيها.