تنظيم مزاولة مهنة الطب

تقسم المشتغلات بالتوليد ثلاثة أقسام: القابلات المجازات والمولدات والدايات:
أ = لا يسمح باحتراف التوليد في المدن الخمس (دمشق، حلب، حمص، حماه، اللاذقية). إلا للقابلات المجازات.
ب = يسمح للمولدات باحتراف التوليد في المدن الصغيرة بترخيص من وزارة الصحة مستند إلى شروط تعينها وزارة الصحة بقرار وزاري وذلك ريثما يتيسر العدد الكافي من المجازات.
ج = يسمح للدايات باحتراف التوليد في القرى الصغيرة بترخيص من وزارة الصحة مستند إلى شروط تعينها وزارة الصحة بقرار وزاري وذلك ريثما يتيسر العدد الكافي من المجازات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *