تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له في ذلك من وزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويقصد بالنظارات في نصوص هذا القانون ـ النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *