تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

لا يجوز أن يصرف المحل نظارة طبية إلا بناء على تذكرة من طبيب رمدي ولا يجوز إدخال أي تعديل على الوصف المبين بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *