تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

لا يجوز توقيع الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على حجرة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *