Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها
لا يجوز توقيع الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على حجرة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.
لا يجوز توقيع الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على حجرة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.