تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

كل من زاول مهنة تجهيز النظارات الطبية أو بيعها أو فتح محلاً بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو مائتي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم القاضي بإغلاق المحل ونزع لوحاته ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *