Call us now:
تنظيم ممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة
تتخذ القرارات التنظيمية المشار إليها وفقاً للأصول التالي:
1 ـ يتبنى مكتب النقابة المختصة موضوع التنظيم بقرار يصدر عن أغلبية أعضائه ويبلغه إلى وزارة الاقتصاد الوطني في المركز أو إلى المحافظ في المحافظات.
2 ـ يحيل المحافظ الطلب إلى دوائر الاقتصاد الوطني في المحافظات. وتحيله هذه الدوائر بدورها إلى وزارة الاقتصاد الوطني مرفقاً برأيها ومطالعتها الخاصة.
3 ـ تقوم الوزارة أو دوائرها الفرعية بتحقيق عن أهداف التنظيم من حيث موافقته للمصلحة العامة ولها أن تستنير في هذا الصدد بمطالعة دوائر الأمن العام أو بآراء نقابات يرتبط نشاطها بنشاط المهنة موضوع البحث وخاصة نقابة العمال.
4 ـ للوزير ملء الحق بقبول قرار التنظيم المقترح أو رفضه.
5 ـ يصدر القرار التنظيمي عن وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مدير العمل والشؤون الاجتماعية.