تنظيم ممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة

يكلف رجال الضابطة وموظفو مديرية العمل والشؤون الاجتماعية الذين يسميهم وزير الاقتصاد الوطني بهذا الغرض بتطبيق أحكام القرارات التنظيمية وتحرير الضبوط القانونية بحق مخالفيها.
2 ـ تعتبر الضبوط المشار إليها صحيحة إلى حين يثبت عكسها.
3 ـ تحال الضبوط إلى المحاكم المختصة من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الإدارة المركزية ومن قبل أعلى موظفي هذه المديرية في المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *