تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

(المعدلة بالقانون رقم 79) يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *