تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكاً أو مستأجراً مفوضاً من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلاً عن أغلبية المالكين (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *