تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

تسقط الرخصة حكماً:
آ ـ إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة.
ب ـ إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.
جـ ـ إذا لم يؤد الرسوم السنوية المترتبة عليها في مواعيدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *