Call us now:
تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة
تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب ـ إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره.
جـ ـ إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها.
د ـ إذا ثبت قضائياً بأن الرخصة تلحق ضرراً بالغاً بحقوق الغير.