تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

لا يحق لصاحب الرخصة المسحوبة أي تعويض عن سحب رخصته إلا إذا جرى السحب بالاستناد للفقرة (آ) من المادة (8) أعلاه وفي هذه الحالة يدفع له تعويض عادل يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة التي منحت الرخصة وتؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي تعود لها الرخصة وعضوية ممثل عن السلطة التي منحت الرخصة وممثل عن صاحب الرخصة وإذا تخلف صاحب الرخصة عن تعيين ممثله أكثر من شهر من تاريخ تكليفه بذلك يعين هذا الممثل من قبل وزير العدل وقرار هذه اللجنة مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *