تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الرسوم المحددة بموجب المادة (11) أعلاه مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *