Call us now:
تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة
على من يستثمر حالياً جهاز نضح على المياه العامة أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون بطلب للحصول على رخصة أو تجديد الرخيصة السابقة الممنوحة إليه وعلى السلطة المختصة البت في الطلب برفضه أو الموافقة عليه حتى أول آذار 1959 وفي حال عدم البت في بعض الطلبات المقدمة في المدة المحددة يمكن منح أصحابها بصورة استثنائية رخصة مؤقتة ينتهي مفعولها حتماً بنهاية عام 1959.
يعفى طالب تجديد الرخصة وصاحب الرخصة المؤقتة من الرسم المقطوع وفي المناطق التي يسمح فيها بنصب أجهزة تعطى الأفضلية في منح الرخص الجديدة في كل منطقة لأصحاب الرخص القديمة ضمن حدود إمكانيات الموارد المائية فيها.