تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة

كل من يستثمر حالياً جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *