تنظيم نقل الركاب المشترك

تؤلف في مركز كل محافظة لجنة تدعى (لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك) من ممثل عن وزارة الأشغال العامة والمواصلات رئيساً، وممثل عن كل من وزارات الداخلية (المديرية العامة للشرطة والأمن، والعدل، والاقتصاد الوطني، وممثل عن نقابة مالكي السيارات أعضاء. يعين رئيس وأعضاء هذه اللجنة بقرار من المحافظ.
وأما في محافظتي دمشق ومدينة دمشق الممتازة، فيكتفى بلجنة واحدة تعين بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات.
تحدد تعويضات رئيس وأعضاء هذه اللجان بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات، وتصرف من الصناديق المشتركة للخطوط التابعة لكل محافظة، بناء على توزيع يجريه وزير الأشغال العامة والمواصلات في قرار تحديد التعويضات.
يدفع كل صندوق مشترك الحصة التي تصيبه إلى صندوق الخزينة، حيث تبقى فيه أمانة لحساب رؤساء وأعضاء اللجان.
تجتمع هذه اللجان بناء على دعوة من رؤساء كلما دعت الحاجة لذلك، على أن لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في كل شهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *