تنظيم نقل الركاب المشترك

1 ـ تؤلف لكل خط هيئة إدارية من خمسة أشخاص على الأكثر تعين لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك عدد أعضائها.
2 ـ ينتخب مالكو السيارات العاملة على الخط أعضاء الهيئة الإدارية بحضور ممثل عن المحافظة ويجدد انتخابها مرة واحدة في كل سنة.
3 ـ إن هذه الهيئة هي المسؤولة عن انتظام السير على الخط العائد لها وهي المرجع في إدارة جميع شؤونه بما في ذلك تعيين المستخدمين والعمال وهي مسؤولة عن جميع حقوقهم.
4 ـ على الدوائر المختصة أن تسعى لدمج السيارات العاملة على خط واحد أو أكثر في شركة واحدة. وفي هذه الحالة تنتقل إدارة الخط لممثلي الشركة القانونيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *