تنظيم نقل الركاب المشترك

تؤسس الهيئة الإدارية مكتباً يقوم تحت إشرافها بضبط الحسابات وقطع التذاكر على الخطوط الخارجية وتأمين سير السيارات في الأوقات المحددة، وعلى هذه الهيئة أن تفوض مديراً يقوم بإدارة مكتبها، ويكون مسؤولاً أيضاً عن تنفيذ القوانين والتعليمات المبلغة إليه أو إلى الهيئة الإدارية من المراجع الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *