تنظيم نقل الركاب المشترك

تكلف الهيئة الإدارية لكل خط بتخصيص سيارات احتياطية بنسبة العشر من السيارات العاملة على ذلك الخط، وفي جميع الأحوال يترتب على مدير الخط تدارك العدد الكافي من السيارات لتأمين السير على هذا الخط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *