تنظيم نقل الركاب المشترك

تحدد أوقات عمل السيارات على الخطوط الداخلية وعدد الأسفار اليومية ذهاباً وإياباً على كل خط خارجي ببلاغ تذيعه المحافظة بناء على اقتراح لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك، وأما مواعيد انطلاق السيارات ووصولها إلى المحطات فتعين من قبل هيئة إدارة الخط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *