تنظيم نقل الركاب المشترك

يحق للمحافظ أن يمنع سير السيارات موقتاً على أحد الخطوط لأسباب تتعلق بالأمن أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة من قبل الدوائر الرسمية أو الأشخاص المرخص لهم بإجراء هذه الأعمال أو لأي سبب آخر يتعلق بحق الاستفادة من استعمال الطرق العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *