Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
في حالة نشوب خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يجب اتباع القواعد التالية:
يقدم أصحاب العلاقة عريضة إلى الدوائر الحكومية المختصة بموضوع الخلاف، وعلى هذه الدوائر أن تبت مبدئياً في ميعاد أسبوع واحد.
للمتضرر من جواب الدائرة أن يعرض القضية في ميعاد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغه جواب هذه الدائرة على لجنة تدعى (لجنة حل خلافات النقل) تؤلف في كل محافظة على الشكل الآتي:
الرئيس الأول للمحكمة البدائية في المحافظة رئيساً
ممثل عن وزارة الأشغال العامة والمواصلات عضواً
ممثل عن وزارة الداخلية (دائرة الشرطة والأمن العام) عضواً
ممثل عن نقابة مالكي السيارات عضواً
ممثل عن نقابة سائقي السيارات عضواً
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات، ويحدد فيها تعويض الرئيس والأعضاء.